.فصل في دعوى السرقة:
1538- ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ** وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ
1539- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ** مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ
1540- فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ** يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ
1541- وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ** فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ
1542- وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ** مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ
1543- ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف
1544- وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ** دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ
1545- ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ** والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ
1546- وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ** فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ
1547- وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ** فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ
1548- والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ** أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا
.فصل في أحكام الدماء:
1549- الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ** بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ
1550- مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ
1551- أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ** وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ
1552- أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ** وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا
1553- ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ** قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ
1554- أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ** البالِغِ الحر فلان بدمي
1555- يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ** وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ
1556- أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ** مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا
1557- وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ** عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ
1558- بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ** ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ
1559- وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ** وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ
1560- ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ** وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ
1561- وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ** قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ
1562- والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ** في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه
1563- وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ** لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ
1564- والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ** زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم
1565- وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ** والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ
1566- فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ** يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ
1567- ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ** دون اختيار قاتلٍ بلازم
1568- وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ** ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص
1569- وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ** بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ
1570- وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ** عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا
1571- والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ** في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ
1572- ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ** مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام
1573- والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ** كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى
1574- وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ** أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ
1575- وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ** بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ
1576- وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ** على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ
1577- والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ** وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ
1578- وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ** عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى
1579- ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ** وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ
1580- وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ** وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه
1581- وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ** والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا
1582- تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ** وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ
1583- حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ** أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ
1584- يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ** أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ
1585- مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ** موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ
1586- وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ** أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ
1587- كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ** تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ
1588- وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ** أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ
1589- وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ** وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي
1590- وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ** تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ
1591- ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ** بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ
1592- وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ** يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ
1593- وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ** حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا
1594- وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ** بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ
1595- وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ** في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ
1596- ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ** إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ
.فصل في الجراحات:
1597- جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ ** وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ
1598- وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ ** وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه
1599- فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ ** وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ
1600- في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ ** عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ
1601- في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي ** كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ
1602- وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه ** وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ
1603- وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ ** وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه
1604- وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ ** كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ
1605- ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ ** في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ
1606- وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما ** في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا
1607- وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ ** يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ
1608- وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما ** يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا
1609- وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ ** أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ
1610- وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ ** في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ
1611- والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى ** بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا
1612- وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ ** ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ
1613- وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ ** والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ
1614- وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ ** والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ
1615- والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي ** إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي
1616- وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبل ** خَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ
1617- ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِ ** كدِية الرجال بالسَّواءِ
1618- إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْ ** فما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ
.باب التوارث والفرائض:
1619- الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ ** بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ
1620- جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ ** مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ
.فصل في ذكر الوارثين:
1621- ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ ** عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ
1622- الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ ** ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ
1623- والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ** كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ
1624- والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ ** والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم
1625- والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ ** وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ
1626- وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ** مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ
1627- كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا ** حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا
1628- وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل ** بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ
.فصل في ذكر أحوال الميراث:
1629- الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا ** إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا
1630- لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا ** لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا
.فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث:
1631- القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه ** في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ
1632- أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ ** أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال
1633- عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي ** مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي
.فصل في ذكر حالات وجوب الميراث:
1634- ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا ** بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا
1635- والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ ** أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ
1636- وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ ** إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ
.فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها:
1637- ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ ** ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ
1638- أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ ** البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ
1639- ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ ** ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ
1640- ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي ** تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي
1641- والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ ** بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي
1642- والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ ** والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ
1643- والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ ** لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ
1644- ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ ** ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي
1645- وجدةٍ ولأخٍ من أم ** وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ
1646- فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ ** فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ
1647- والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ ** تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ
1648- وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي ** وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي
1649- والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ** وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ
.فصل في ذكر حجب الإسقاط:
1650- وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ ** ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ
1651- والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ ** كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ
1652- وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ ** إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ
1653- كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا ** بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب
1654- والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا ** فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا
1655- وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا ** والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى
1656- والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ ** وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ
1657- وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى ** جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى
1658- وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ ** والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ
1659- وحظُّها السدْسُ في الإنفراد ** وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ
1660- والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ ** تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
1661- وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا ** ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا
1662- ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ ** فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ
1663- وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في ** عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي
.فصل في حجب النقل إلى فرض:
1664- الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ ** والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ
1665- كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ ** أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد
1666- والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ ** والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ
1667- والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا ** حالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا
1668- وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ ** مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ
1669- والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ ** أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ
1670- أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْ ** أوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ
1671- فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَ ** واجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ
1672- والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْ ** معا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ
1673- وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّا ** وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا
1674- والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ ** مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ
1675- تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا ** معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا
1676- والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْ ** مَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ
1677- ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلى ** ثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا
1678- والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ ** بِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا
1679- وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ ** إلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا
1680- وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِ ** تأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ
.فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب:
1681- لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِ ** مِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ
1682- وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِ ** وَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ
1683- والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِي ** من شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ
1684- كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِ ** والعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي
1685- وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ ** بابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ
1686- وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْ ** تعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ
.فصل في ذكر موانع الميراث:
1687- الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَا ** وَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا
1688- ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ ** وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد
1689- وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ ** وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ
1690- ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى ** أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ
1691- وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ** يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ
1692- وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ ** وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ
1693- وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى ** فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى
1694- وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه ** ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ
1695- وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا ** هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا
1696- وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى ** والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى
1697- وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي ** عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ
1698- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ ** ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ